الشهيد الأول

139

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

السادسة : يستحب في الخطيب أمور : أحدها : استقبال الناس في خطبته ، عملا بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) والسلف وروى السكوني عن الصادق عليه السلام : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل واعظ قبلة ) ( 2 ) . وثانيها : أن يسلم على الناس أول ما يصعد على المنبر ، وبه أفتى المرتضى ( 3 ) لما روي عن عمرو بن جميع يرفعه عن علي عليه السلام ، أنه قال : ( من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس ) ( 4 ) وعليه عمل الناس . وقال في الخلاف : لا يستحب التسليم ( 5 ) وكأنه لم يثبت عنده سند الحديث . وثالثها : الاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، فإنه روي أنه كان يخطب وفي يده قضيب ( 6 ) . وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام : ( ويتوكأ على قوس أو عصى ) ( 7 ) . ورابعها : التعميم ، شتاء كان أو قيظا ، والارتداء ببرد يمني أو عدني ،

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 360 ، السنن الكبرى 3 : 198 ، سنن الترمذي 2 : 383 ح 509 ، وفيها : الناس يستقبلون الامام بوجوههم ، وراجع المغني 2 : 152 ، المهذب 1 : 119 . ( 2 ) الكافي 3 : 424 ح 9 . ( 3 ) المعتبر 2 : 288 . ( 4 ) التهذيب 3 : 244 ح 662 . ( 5 ) الخلاف 1 : 143 المسألة 40 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 352 ح 1107 ، سنن أبي داود 1 : 287 ح 1096 ، السنن الكبرى 3 : 206 . ( 7 ) التهذيب 3 : 245 ح 664 .